مسألة (612) : الاشتغال بالنكاح في حقِّ غير التائق أفضل من التشاغل بنفل العبادة.
وقال الشافعيُّ: نفل العبادة له أفضل.
لنا أحاديث:
2657 - الأوَّل: قال الإمام أحمد: حدَّثنا يعلى بن عبيدٍ ثنا الأعمش عن عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد قال: قال عبد الله: كنَّا مع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شبابًا ليس لنا شيءٌ، فقال:"يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوَّج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنَّ الصوم له وجاء" (1) .
ز: أخرجاه في"الصحيحين"من حديث الأعمش عن عمارة (2) ، ومن حديث الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود (3) O.
2658 - والثاني: في"الصحيحين"من حديث أنس عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنَّه قال:"لكنِّي أصوم وأفطر، وأتزوَّج النساء، فمن رغب عن سنَّتي فليس منِّي" (4) .
(1) "المسند": (1/ 424) .
(2) "صحيح البخاري": (7/ 5) ؛ (فتح- 9/ 106 - رقم: 5065) .
"صحيح مسلم": (4/ 128) ؛ (فؤاد- 2/ 1018 - 1019 - رقم: 1400) .
(3) "صحيح البخاري": (3/ 478) ؛ (فتح- 4/ 119 - رقم: 1905) .
"صحيح مسلم": (4/ 128) ؛ (فؤاد- 2/ 1019 - رقم: 1400) .
(4) "صحيح البخاري": (7/ 4) ؛ (فتح- 9/ 104 - رقم: 5063) .
"صحيح مسلم": (4/ 129) ؛ (فؤاد- 2/ 1020 - رقم: 1401) .