أخيك ثمرًا فأصابته جائحة، فلا يحلُّ لك أن تأخذ منه شيئًا، بم تأخذ مال أخيك بغير حقٍّ؟!"."
انفرد بإخراج الطرق الثلاثة مسلمٌ (1) .
ز: كذا قال، وإنَّما ذكر طريقين: طريق سليمان بن عتيق، وطريق أبي الزبر، كلاهما عن جابر.
وقد روى حديث سليمان: أبو داود (2) والنسائيُّ (3) أيضًا.
وروى حديث أبي الزبير: أبو داود (4) والنسائيُّ (5) وابن ماجة (6) ، والله أعلم O.
مسألة (496) : يجوز بيع العرايا- وهو: بيع الرُّطَبِ على رؤوس النخل بخَرْصِه تمرًا على الأرض-، وهل يجوز ذلك في سائر الثمار التي لها رطب ويابس؟ على وجهين.
وقال أبو حنيفة: لا يجوز.
2348 - قال الإمام أحمد: حدَّثنا محمَّد بن مصعب ثنا الأوزاعيُّ عن
(1) "صحيح مسلم": (5/ 29) ؛ (فؤاد- 3/ 1190 - 1191 - رقم: 1554) .
(2) "سنن أبي داود": (4/ 132 - رقم: 3367) .
(3) "سنن النسائي": (7/ 265، 266 - رقمي: 4259، 4531) .
(4) "سنن أبي داود": (4/ 172 - رقم: 3464) .
(5) "سنن النسائي": (7/ 264 - 265 - رقم: 4527) .
(6) "سنن ابن ماجة": (2/ 747 - رقم: 2219) .