من مسائل الكفَّارة
وقال أبو حنيفة: لا يجوز، وهو اختياري.
واستدلَّ أصحابنا:
3225 - واستدلَّ أصحابنا بما رواه الإمام أحمد، قال: حدَّثنا أسود بن عامر وعفَّان قالا: ثنا جرير بن حازم قال: سمعت الحسن قال: حدَّثني عبد الرحمن بن سمرة قال: قال لي رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرًا منها، فكفِّر عن يمينك وائت الذي هو خير" (1) .
أخرجاه في"الصحيحين" (2) .
3226 - قال أحمد: وحدَّثنا أبو سلمة الخزاعى ثنا مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال:"من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها، فليكفِّر عن يمينه وليفعل الذي هو خير" (3) .
انفرد بإخراجه مسلمٌ (4) .
(1) "المسند": (5/ 63) .
(2) "صحيح البخاري": (8/ 381) ؛ (11/ 516 - رقم: 6622) .
"صحيح مسلم": (5/ 86) ؛ (فؤاد - 3/ 1273 - 1274 - رقم: 1652) .
(3) "المسند": (2/ 361) .
(4) "صحيح مسلم": (5/ 85) ؛ (فؤاد - 3/ 1272 - رقم: 1650) .