فهرس الكتاب

الصفحة 2316 من 2697

كان عمران بن حُصين وابن مسعود يقولان في التي تفتدي من زوجها: يقع عليها الطلاق ما دامت في العِدَّة (1) .

وهو منقطع، والله أعلم O.

مسألة (663) : إصابة الزوج الثاني شرطٌ في إباحتها للأوَّل، خلافًا لابن المسيَّب وداود.

2834 - قال الإمام أحمد: حدَّثنا عبد الأعلى (2) عن مَعْمَر عن الزهريِّ عن عروة عن عائشة قالت: دخلَتْ امرأة رفاعة القُرظيِّ وأنا وأبو بكر عند النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقالت: إنَّ رفاعة طلَّقني البتَّة، وإنَّ عبد الرحمن بن الزبير تزوَّجني، وإنَّما عنده مثل هُدْبة الثوب. وأخذت هدبة من جلبابها، فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

"كأنَّك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟! لا، حتى تذوقي عسيلته، ويذوق عسيلتك" (3) .

أخرجاه في"الصحيحين" (4) .

(1) "المحلى": (9/ 517 - 518 - المسألة: 1974) .

(2) في هامش الأصل: (حـ: كذا فيه، ينظر هل هو عبد الرزاق؟ وأحمد يروي عن عبد الأعلى السامي) اهـ

وعبد الأعلى هذا هو ابن عبد الأعلى السامي، وقد روى الإمام أحمد في"مسند عائشة": (6/ 33 - 34) جملة من الأحاديث بهذه السلسلة (عبد الأعلى عن معمر عن الزهري) .

(3) "المسند": (6/ 34) .

(4) "صحيح البخاري": (8/ 249 - 250) ؛ (فتح- 10/ 502 - 503 - رقم: 6084) .

"صحيح مسلم": (4/ 154 - 155) ؛ (فؤاد- 2/ 1055 - 1056 - رقم: 1433) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت