فهرس الكتاب

الصفحة 2262 من 2697

وروى ابن ماجة عن ابن عبَّاس عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نحو ذلك (1) .

وقد صنَّف شيخنا العلامة أبو العبَّاس في هذه المسألة كتابًا جليلًا سمَّاه"كتاب بيان الدليل على بطلان التحليل" (2) ، ينبغي لكلِّ ذي لبٍّ أن ينظر فيه، لتقرَّ عينه، وينشرح صدره، والله الموفق O.

مسألة (644) : ينفسخ النكاح بالجنون، والجُذَام، والبرص، والقرن، والفتق، والجَبِّ، والعُنَّة.

ووافق الشافعيُّ ومالكٌ إلا في الفتق.

وقال أبو حنيفة: لا يفسخ إلا بالجَبِّ والعُنَّة.

2760 - قال سعيد بن منصور: ثنا أبو معاوية ثنا جميل بن زيد الطائيُّ عن زيد بن كعب بن عُجْرَة قال: تزوَّج رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امرأةً من بني غفار، فلمَّا دخلت عليه وضعت ثيابها، فرأى بكَشْحها (3) بياضًا، فقال:"البسي ثيابك، والحقي بأهلك" (4) .

ز: جميل بن زيد: ليس بثقة. قاله يحيى بن معين (5) ، وقال

(1) "سنن ابن ماجة": (1/ 622 - رقم: 1934) .

(2) وهو مطبرع بتحقيق الشيخ / حمدي السلفي.

(3) في"النهاية": (4/ 175 - كشح:(الكشح: الخَصْر) ا. هـ

(4) "سنن سعيد بن منصور": (3/ 1/214 - رقم: 829) .

(5) "الكامل"لابن عدي: (2/ 171 - رقم: 358) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت