فهرس الكتاب

الصفحة 2441 من 2697

وقد حكى الطحاويُّ إجماع أصحاب رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على الثمانين.

2990 - وروى- بإسناد غريب لا يثبت- عن عبد الله بن عمرو مرفوعًا:"من شرب بسقة خمرٍ، فاجلدوه ثمانين" (1) O.

مسألة (720) : يضرب في الحدود جميع البدن، ما عدا: الرأس، والوجه، والفرج.

وقال مالكٌ: يضرب الظهر وما يقاربه حسب.

2991 - قال سعيد بن منصور: ثنا هشيم أنا ابن أبي ليلى عن عَديِّ بن ثابت قال: أخبرني هنيدة بن خالد الكنديُّ أنَّه شهد عليًّا عليه السلام (2) أقام على رجل حدًّا، فقال للجلاد: اضربه، وأعط كلَّ عضو منه حقَّه، واتَّق وجهه ومذاكيره (3) .

مسألة (721) : لا يستوفى الحدُّ في دار الحرب.

وقال مالكٌ والشافعيُّ: يستوفى.

(1) المرجع السابق: (3/ 158) .

(2) كذا بالأصل و (ب) ، وتخصيص أحد الصحابة- رضي الله عنهم أجمعين- بالتسيم غير مشروع، بل فيه مشابهة لأهل البدع.

(3) ومن طريقه البيهقي في"سننه": (8/ 327) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت