864 -الحديث الثَّاني: قال التِّرمذيُّ: ثنا أبو كريب ثنا عبد الله بن إدريس ثنا عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال: قدمت المدينة، فقلت: لأنظرن إلى صلاة رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فلما جلس افترش رجله اليسرى، ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى، ونصب رجله اليمنى (1) .
865 -الحديث الثَّالث: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: ثنا ابن صاعد ثنا بندار ثنا عبد الوهاب ثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: سنة الصَّلاة أن يفترش اليسرى، وينصب اليمنى (2) .
وقال أبو حنيفة: لا يجب، بل يجوز أن يخرج بكل ما ينافيها.
لنا:
قوله عليه السلام:"وتحليلها التسليم"، وقد سبق بإسناده (3) .
احتجُّوا بحديثين:
866 -أحدهما: رواه التِّرمذيُّ: ثنا أحمد بن محمد ثنا عبد الله بن المبارك أنا عبد الرَّحمن بن زياد عن عبد الرَّحمن بن رافع وبكر بن سوادة أخبراه
(1) "الجامع": (1/ 323 - 324 - رقم: 292) .
وفي هامش الأصل: (صحَّحه"ت"ولا حجة فيه) ا. هـ
(2) "سنن الدارقطني": (1/ 349) .
(3) رقم: (634) .