مسائل جزاء الصيد
وعنه: لا يجب، كقول داود.
2158 - قال الدَّارَقُطْنِيُّ: أخبرنا محمَّد بن القاسم بن زكريا ثنا أبو كريب ثنا قبيصة عن جرير بن حازم فقال: حدَّثني عبد الله بن عبيد بن عمير عن (1) عبد الرَّحمن بن أبي عمَّار (2) عن جابر بن عبد الله قال: سئل رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن الضبع، فقال:"هي صيدٌ". وجعل فيها إذا أصابها المحرم كبشًا (3) .
قال التِّرمذيُّ: هذا حديثٌ صحيحٌ.
ز:/ رواه أبو داود عن محمَّد بن عبد الله الخُزاعيِّ عن جريرٍ به (4) .
ورواه التِّرمذيُّ عن أحمد بن منيع عن إسماعيل بن إبراهيم عن ابن جريج عن عبد الله بمعناه، وقال: حسنٌ صحيحٌ، وقال عليٌّ: قال يحيى بن سعيد: روى جرير بن حازم هذا فقال: (عن جابر عن عمر) . وحديث ابن جريجٍ
أصحُّ (5) .
(1) في"التحقيق": (و) خطأ.
(2) في هامش الأصل: (حـ: هو عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمَّار المكيُّ) ا. هـ
(3) "سنن الدارقطني": (2/ 246) .
(4) "سنن أبي داود": (4/ 298 - 299 - رقم: 3795) .
(5) "الجامع": (2/ 198 - رقم: 851) ، والجملة الأخيرة: (حديث ابن جريج أصح) يحتمل أنها من كلام ابن المديني أو يحيى بن سعيد القطان أو الترمذي، ولكن الترمذي أعاد=