فهرس الكتاب

الصفحة 1805 من 2697

مسائل جزاء الصيد

مسألة(418): يجب الجزاء بقتل الصَّيد خطأ.

وعنه: لا يجب، كقول داود.

2158 - قال الدَّارَقُطْنِيُّ: أخبرنا محمَّد بن القاسم بن زكريا ثنا أبو كريب ثنا قبيصة عن جرير بن حازم فقال: حدَّثني عبد الله بن عبيد بن عمير عن (1) عبد الرَّحمن بن أبي عمَّار (2) عن جابر بن عبد الله قال: سئل رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن الضبع، فقال:"هي صيدٌ". وجعل فيها إذا أصابها المحرم كبشًا (3) .

قال التِّرمذيُّ: هذا حديثٌ صحيحٌ.

ز:/ رواه أبو داود عن محمَّد بن عبد الله الخُزاعيِّ عن جريرٍ به (4) .

ورواه التِّرمذيُّ عن أحمد بن منيع عن إسماعيل بن إبراهيم عن ابن جريج عن عبد الله بمعناه، وقال: حسنٌ صحيحٌ، وقال عليٌّ: قال يحيى بن سعيد: روى جرير بن حازم هذا فقال: (عن جابر عن عمر) . وحديث ابن جريجٍ

أصحُّ (5) .

(1) في"التحقيق": (و) خطأ.

(2) في هامش الأصل: (حـ: هو عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمَّار المكيُّ) ا. هـ

(3) "سنن الدارقطني": (2/ 246) .

(4) "سنن أبي داود": (4/ 298 - 299 - رقم: 3795) .

(5) "الجامع": (2/ 198 - رقم: 851) ، والجملة الأخيرة: (حديث ابن جريج أصح) يحتمل أنها من كلام ابن المديني أو يحيى بن سعيد القطان أو الترمذي، ولكن الترمذي أعاد=

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت