فهرس الكتاب

الصفحة 1345 من 2697

ابن سعد (1)

ورواه أبو حاتم بن حِبَّان البستيُّ (2) والحاكم في"المستدرك"وقال: على شرط مسلمٍ (3) O.

مسألة (309) : لا يجب فيما زاد على الأربعين من البقر شيءٌ حتَّى يبلغ ستِّين.

وعن أبي حنيفة: يجب فيها بالحساب؛ وعنه: لا شيء فيها حتَّى تبلغ خمسين، فتجب مُسِنَّةٌ وربعٌ.

لنا:

حديث معاذ الَّذي تقدَّم، وأنَّه لم يأخذ من الأوقاص شيئًا.

مسألة (310) : المال المستفاد في أثناء الحول بابتياعٍ أو هبةٍ أو إرثٍ، لا يضمُّ إلى نصاب الحول.

وقال أبو حنيفة: المستفاد من جنس النِّصاب، يضمُّ إلى النِّصاب في

(1) "سنن أبي داود": (2/ 330 - رقم: 1578) .

(2) "الإحسان"لابن بلبان: (8/ 63 - 64 - رقم: 3269) .

(3) "المستدرك": (1/ 399 - 400) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت