ابن سعد (1)
ورواه أبو حاتم بن حِبَّان البستيُّ (2) والحاكم في"المستدرك"وقال: على شرط مسلمٍ (3) O.
مسألة (309) : لا يجب فيما زاد على الأربعين من البقر شيءٌ حتَّى يبلغ ستِّين.
وعن أبي حنيفة: يجب فيها بالحساب؛ وعنه: لا شيء فيها حتَّى تبلغ خمسين، فتجب مُسِنَّةٌ وربعٌ.
لنا:
حديث معاذ الَّذي تقدَّم، وأنَّه لم يأخذ من الأوقاص شيئًا.
مسألة (310) : المال المستفاد في أثناء الحول بابتياعٍ أو هبةٍ أو إرثٍ، لا يضمُّ إلى نصاب الحول.
وقال أبو حنيفة: المستفاد من جنس النِّصاب، يضمُّ إلى النِّصاب في
(1) "سنن أبي داود": (2/ 330 - رقم: 1578) .
(2) "الإحسان"لابن بلبان: (8/ 63 - 64 - رقم: 3269) .
(3) "المستدرك": (1/ 399 - 400) .