فوجه الحجَّة: أنَّه لولا أنَّه واجبٌ لم يحتج إلى إذن.
وقد ذكرنا فيما تقدَّم أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يبيت بمنى (1) .
ز: حديث ابن عمر: رواه مسلمٌ أيضًا عن ابن نُميرٍ وغيره (2) O.
وقال أبو حنيفة: يجزئه ما يجزئ مسحه في الطَّهارة.
2245 - قال الإمام أحمد: حدَّثنا روح ثنا هشام عن محمَّد بن سيرين عن أنسٍ أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رمى الجمرة، ثُمَّ نحر البُدن، ثُمَّ حلق أحد شقَّيه (الأيمن) ، وقسمه بين النَّاس فأخذوه، وحلق الآخر فأعطاه أبا طلحة (3) .
أخرجه البخاريُّ ومسلمٌ في"الصَّحيحين" (4) .
(1) برقمي: (2233، 2234) .
(2) "صحيح مسلم": (4/ 86) ؛ (فؤاد- 2/ 953 - رقم: 1315) .
(3) "المسند": (3/ 208) .
(4) "صحيح البخاري": (1/ 54) ؛ (فتح- 1/ 273 - رقم: 171) مختصرًا.
"صحيح مسلم": (4/ 82) ؛ (فؤاد- 2/ 947 - 948 - رقم: 1305) .