فهرس الكتاب

الصفحة 1102 من 2697

مسألة (209) : الجماعة واجبةٌ على الأعيان.

وزاد داود فجعلها شرطًا.

وقال أكثرهم: لا تجب.

لنا ثلاثة أحاديث:

1115 - الحديث الأوَّل: قال الإمام أحمد: ثنا أبو معاوية ثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"لقد هممت أن آمر المؤذِّن فيؤذِّن، ثُمَّ آمر رجلًا فيصلِّي بالنَّاس، ثُمَّ انطلق معي برجالٍ معهم حزم الحطب إلى قومٍ يتخلَّفون عن الصَّلاة، فأحرِّق عليهم بيوتهم بالنَّار" (1) .

أخرجه البخاري ومسلم في"الصَّحيحين" (2) .

1116 - الحديث الثَّاني: قال أحمد: وثنا يحيى بن آدم ثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"لقد هممت أن آمر رجلًا فيصلِّي بالنَّاس، ثُمَّ آمر بأُناسٍ لا يصلُّون معنا، فنحرِّق عليهم بيوتهم" (3) .

(1) "المسند": (2/ 424) .

(2) "صحيح البخاري": (1/ 167) ؛ (فتح - 2/ 141 - رقم: 657) .

"صحيح مسلم": (2/ 123) ؛ (فؤاد - 1/ 451 - 452 - رقم: 651) .

(3) "المسند": (1/ 394) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت