مسألة (209) : الجماعة واجبةٌ على الأعيان.
وزاد داود فجعلها شرطًا.
وقال أكثرهم: لا تجب.
لنا ثلاثة أحاديث:
1115 - الحديث الأوَّل: قال الإمام أحمد: ثنا أبو معاوية ثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"لقد هممت أن آمر المؤذِّن فيؤذِّن، ثُمَّ آمر رجلًا فيصلِّي بالنَّاس، ثُمَّ انطلق معي برجالٍ معهم حزم الحطب إلى قومٍ يتخلَّفون عن الصَّلاة، فأحرِّق عليهم بيوتهم بالنَّار" (1) .
أخرجه البخاري ومسلم في"الصَّحيحين" (2) .
1116 - الحديث الثَّاني: قال أحمد: وثنا يحيى بن آدم ثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"لقد هممت أن آمر رجلًا فيصلِّي بالنَّاس، ثُمَّ آمر بأُناسٍ لا يصلُّون معنا، فنحرِّق عليهم بيوتهم" (3) .
(1) "المسند": (2/ 424) .
(2) "صحيح البخاري": (1/ 167) ؛ (فتح - 2/ 141 - رقم: 657) .
"صحيح مسلم": (2/ 123) ؛ (فؤاد - 1/ 451 - 452 - رقم: 651) .
(3) "المسند": (1/ 394) .