فهرس الكتاب

الصفحة 621 من 2697

لزمه استعماله في الجنابة، وهل يلزمه في الوضوء؟

فيه وجهان، أصحهما عندي: أنَّه يلزمه.

وقال مالك وأبو حنيفة: لا يلزمه.

وللشافعيِّ قولان.

لنا:

442 -ما روى البخاريَّ: ثنا إسماعيل حدَثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النَّبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنَه قال:"إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمرٍ فأتوا منه ما استطعتم" (1) .

وأخرجه مسلم (2) .

مسألة(75): لا يتيمَم للجنازة والعيد مع وجود الماء(3).

وقال أبو حنيفة: يتيمَم إذا خاف الفوات.

وعن أحمد في الجنازة كقوله.

احتجُّوا:

(1) "صحيح البخاري": (9/ 556 - 557) ؛ (فتح- 13/ 251 - رقم: 7288) .

(2) "صحيح مسلم": (7/ 91) ؛ (فؤاد- 4/ 1830 - 1831 - رقم: 1337) .

(3) في (ب) و"التحقيق"جاءت هذه المسألة بعد التي تليها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت