لزمه استعماله في الجنابة، وهل يلزمه في الوضوء؟
فيه وجهان، أصحهما عندي: أنَّه يلزمه.
وقال مالك وأبو حنيفة: لا يلزمه.
وللشافعيِّ قولان.
لنا:
442 -ما روى البخاريَّ: ثنا إسماعيل حدَثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النَّبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنَه قال:"إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمرٍ فأتوا منه ما استطعتم" (1) .
وأخرجه مسلم (2) .
وقال أبو حنيفة: يتيمَم إذا خاف الفوات.
وعن أحمد في الجنازة كقوله.
احتجُّوا:
(1) "صحيح البخاري": (9/ 556 - 557) ؛ (فتح- 13/ 251 - رقم: 7288) .
(2) "صحيح مسلم": (7/ 91) ؛ (فؤاد- 4/ 1830 - 1831 - رقم: 1337) .
(3) في (ب) و"التحقيق"جاءت هذه المسألة بعد التي تليها.