فهرس الكتاب

الصفحة 2200 من 2697

عدلٍ، وأيُّما امرأة أنكحها وليُّ مسخوط عليه، فنكاحها باطلٌ" (1) ."

قال المصنِّف: في هذا الإسناد عديٌّ، قال يحيى: ليس بثقة، لا يكتب حديثه (2) . وقال أبو حاتم الرازيُّ: متروك الحديث (3) .

وفيه: عبد الله بن عثمان، قال يحيى: ليست أحاديثه بالقويَّة (4) .

ز: وقد روى هذا الحديث أيضًا عن عديِّ بن الفضل: سعيد بن سليمان، والصواب ما رواه سعيد بن منصور عن إسماعيل بن عيَّاش عن جعفر ابن الحارث عن ابن خثيم موقوفًا على ابن عبَّاس (5) .

وابن خثيم: روى له مسلمٌ (6) O.

مسألة(615): يملك الأب إجبار البكر البالغ على النكاح.

وعنه: لا يملك، كقول أبي حنيفة.

لنا حديثان:

(1) "سنن الدارقطنى": (3/ 221 - 222) .

(2) "التاريخ"برواية الدارمي: (ص: 163 - رقم: 578) ، وبرواية الدوري: (4/ 183 - رقم: 3844) .

(3) "الجرح والتعديل"لابنه: (7/ 4 - رقم: 11) .

(4) "الكامل"لابن عدي: (4/ 161 - رقم: 982) .

(5) "سنن سعيد بن منصور": (1/ 3/154 - رقم: 553) .

(6) "رجال صحيح مسلم"لابن منجويه: (1/ 377 - رقم: 827) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت