فهرس الكتاب

الصفحة 724 من 2697

مسألة(104): والتَّثويب ما ذكرنا.

قال أحمد: التَّثويب: أن يقول في أذان الفجر: الصَّلاة خيرٌ من النَّوم.

وقال الحنفيُّون: هو أن يقول بين الأذان والإقامة:"الصَّلاة خيرٌ من النَّوم"مرَّتين، ويعيد قوله:"حيَّ على الفلاح"مرَّتين.

لنا:

ما تقدَّم من الأحاديث" (1) ."

واحتجُّوا:

بأنَّ [بلالًا] (2) أذَّن، ودعا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى الصَّلاة، وقالوا: إنَّه نائمٌ. فقال: الصَّلاة خيرٌ من النَّوم.

وقد سبق هذا الحديث، وقد ذكرنا عن سعيد بن المسيَّب أنَّ تلك الكلمة دخلت في الأذان (3) .

ز:"قال إسحاق فيما ذهب إليه الحنفيَّة: هذا شيءٌ أحدثه النَّاس."

وقال التِّرمذيُّ: هذا التَّثويب الذي كرهه أهل العلم (4) O.

(1) في المسألة السابقة.

(2) في الأصل و (ب) : (بلال) ، والمثبت من"التحقيق".

(3) برقم: (532) .

(4) "الجامع": (1/ 239 - رقم: 198) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت