قال أحمد: التَّثويب: أن يقول في أذان الفجر: الصَّلاة خيرٌ من النَّوم.
وقال الحنفيُّون: هو أن يقول بين الأذان والإقامة:"الصَّلاة خيرٌ من النَّوم"مرَّتين، ويعيد قوله:"حيَّ على الفلاح"مرَّتين.
لنا:
ما تقدَّم من الأحاديث" (1) ."
واحتجُّوا:
بأنَّ [بلالًا] (2) أذَّن، ودعا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى الصَّلاة، وقالوا: إنَّه نائمٌ. فقال: الصَّلاة خيرٌ من النَّوم.
وقد سبق هذا الحديث، وقد ذكرنا عن سعيد بن المسيَّب أنَّ تلك الكلمة دخلت في الأذان (3) .
ز:"قال إسحاق فيما ذهب إليه الحنفيَّة: هذا شيءٌ أحدثه النَّاس."
وقال التِّرمذيُّ: هذا التَّثويب الذي كرهه أهل العلم (4) O.
(1) في المسألة السابقة.
(2) في الأصل و (ب) : (بلال) ، والمثبت من"التحقيق".
(3) برقم: (532) .
(4) "الجامع": (1/ 239 - رقم: 198) .