وأما حديث أبي سعيد: فلا يعرف أصلًا.
ز: روى أبو محمد الحارثي في"مسند أبي حنيفة"حديث أبي سعيد هذا بطرق عن أبي حنيفة عن أبي سفيان السعدي عن أبي نضرة عن أبي سعيد، ولفظه:"لا تجزئ صلاة إلاَّ بفاتحة الكتاب ومعها غيرها".
745 -ثم قال: ثنا محمد بن المنذر بن سعيد الهروي ثنا أحمد بن عبد الله ابن محمد الكندي ثنا إبراهيم بن الجراح الكوفي - قاضي - ثنا أبو يوسف عن أبي حنيفة عن أبي سفيان عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري ... وذكر الحديث وفيه:"لا صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب أو غيرها".
كذا انفرد به الكندي بهذا اللفظ، وقد تقدم قريبًا أنه كذاب (1) O.
وقال الشَّافعيُّ: تجب إذا أسر، فإن جهر فعلى قولين.
لنا سبعة أحاديث:
746 -الحديث الأول: قال أحمد: ثنا أسود بن عامر ثنا حسن بن صالح عن جابر (2) عن أبي الزُّبير عن جابر عن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال:"من كان له"
(1) ص: (208) .
(2) قوله: (عن جابر) سقط من مطبوعة"المسند"، وهو موجود في"أطراف المسند"لابن حجر: (2/ 139 - رقم: 1926) .