مسألة (67) : لا يجوز التَّيمم بغير التُراب.
وقال أبو حنيفة ومالك: يجوز.
لنا:
416 -ما روى الدَارَقُطْنيُ: ثنا محمَّد بن عبد الله بن غيلان ثنا الحسن (1) بن الجنيد ثنا سعيد بن مسلمة ثنا أبو مالك الأشجعيُ عن رِبعي بن حِرَاش عن حذيفة قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"جعلت لنا الأرض كلها مسجدًا، وترابها طهورًا" (2) .
وقد ذكرناه في أوَل الكتاب، وبيَّنَّا أنَه قد أخرج في"الصحيح" (3) .
ز: حديث حذيفة هذا قد تقدَّم أن مسلمًا رواه، لكن لفظه:"وجعلت"
(1) كذا بالأصل و (ب) ، وفي"التحقيق"ومطبوعة"سنن الدارقطني"و"إتحاف المهرة"لابن حجر: (4/ 230 - رقم: 4163) : (الحسين) .
وقد ترجم الحافظ المزي في"تهذيب الكمال": (6/ 356 - رقم: 1300) للحسين بن الجنيد الدامغاني، ثم ترجم للحسن بن الجنيد بن أبي جعفر البغدادي- وهو الذي في الإسناد بحسب النظر في الشيوخ والتلاميذ الذين ذكرهم المزي-، وقال في آخر ترجمته: (وقد خلط بعضهم في هاتين الترجمتين والصواب ما ذكرناه إن شاء الله تعالى) ا. هـ وزاد الحافظ ابن حجر في"التهذيب": (2/ 288 - رقم: 590) : (قلت: هذا بفتح الحاء والسين) ا. هـ
(تنبيه) وقع في مطبوعة"تهذيب التهذيب": (الحسين بن الجنيد بن أبي جعفر) وهو تصحيف، وصوابه: (الحَسَن) كما ضبطه الحافظ ابن حجر بالحروف، والله أعلم.
(2) "سنن الدارقطني": (1/ 176) .
(3) برقم: (3) .