وقال أبو حنيفة ومالك: تزويج البكر (1) .
لنا حديثان:
الحديث الأوَّل: قوله:"الثيِّب أحقُّ بنفسها". وقد تقدَّم.
2702 - الحديث الثاني: قال الإمام أحمد: حدَّثنا إسحاق بن عيسى قال: حدَّثني ليث بن سعدٍ قال: حدَّثني عبد الله بن عبد الرحمن عن عديِّ بن عديٍّ الكنديِّ عن أبيه أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال:"الثيِّب تعرب عن نفسها، والبكر رضاها صمتها" (2) .
ز: رواه ابن ماجة عن عيسى بن حمَّاد عن الليث عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين به (3) .
ورواه يحيى بن أيُّوب المصريُّ عن ابن أبي حسينٍ عن عديِّ بن عديٍّ عن أبيه عن العرس- رجلٍ من أصحاب النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (4) O.
وقال الشافعيُّ: يجوز ذلك للجدِّ وحده.
(1) في هامش الأصل: (حـ: قول أبي حنيفة ومالك هو الصحيح في هذه المسألة) اهـ
(2) "المسند": (4/ 192) .
(3) "سنن ابن ماجة": (1/ 602 - رقم: 1872) .
(4) انظر:"تحفة الأشراف"للمزي: (7/ 286 - رقم: 9882) .