فهرس الكتاب

الصفحة 2213 من 2697

وقال أبو حنيفة ومالك: تزويج البكر (1) .

لنا حديثان:

الحديث الأوَّل: قوله:"الثيِّب أحقُّ بنفسها". وقد تقدَّم.

2702 - الحديث الثاني: قال الإمام أحمد: حدَّثنا إسحاق بن عيسى قال: حدَّثني ليث بن سعدٍ قال: حدَّثني عبد الله بن عبد الرحمن عن عديِّ بن عديٍّ الكنديِّ عن أبيه أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال:"الثيِّب تعرب عن نفسها، والبكر رضاها صمتها" (2) .

ز: رواه ابن ماجة عن عيسى بن حمَّاد عن الليث عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين به (3) .

ورواه يحيى بن أيُّوب المصريُّ عن ابن أبي حسينٍ عن عديِّ بن عديٍّ عن أبيه عن العرس- رجلٍ من أصحاب النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (4) O.

مسألة(618): لا يجوز لأحدٍ إنكاح الصغير والصغيرة اليتيمين.

وقال الشافعيُّ: يجوز ذلك للجدِّ وحده.

(1) في هامش الأصل: (حـ: قول أبي حنيفة ومالك هو الصحيح في هذه المسألة) اهـ

(2) "المسند": (4/ 192) .

(3) "سنن ابن ماجة": (1/ 602 - رقم: 1872) .

(4) انظر:"تحفة الأشراف"للمزي: (7/ 286 - رقم: 9882) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت