وعن أحمد: يجوز لجميع العصبات، ويثبت لها الخيار إذا بلغت، وهو قول أبي حنيفة.
2703 - قال الدَّارَقُطْنِيُّ: قرئ على ابن صاعدٍ - وأنا أسمع-: حدَّثكم عبيد الله بن سعيدٍ الزهريُّ ثنا عمِّي ثنا أبي عن ابن إسحاق قال: حدَّثني عمرُ بنُ حسينٍ عن نافعٍ عن ابنِ عمرَ قال: توفِّي عثمان بن مظعون وترك بنتا
له، فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"هي يتيمة، لا تنكح إلا باذنها" (1) .
ز: رواه الإمام أحمد مطوَّلا عن يعقوب بن إبراهيم به (2) O.
فإن قالوا: المراد باليتيمة البالغة، إذ غير البالغة لا إذن لها.
2704 - قال الإمام أحمد: حدَّثنا وكيعٌ ثنا يونس بن أبي اسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها" (3) .
ز: هذا إسناد جيِّد، وقد رواه غير يونس:
2705 - قال أحمد: ثنا أسود بن عامر ثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبيه رفعه قال:"تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فقد أذنت، وإن أبت فلا تزوَّج" (4) .
وقد روى هذا الحديث أبو داود وغيره من حديث أبي هريرة (5) O.
(1) "سنن الدارقطني": (3/ 230) .
(2) "المسند": (2/ 130) .
(3) "المسند": (4/ 394) مع اختلاف يسير في لفظه.
(4) "المسند": (4/ 408) .
وفي هامش الأصل: (حـ: ينظر في استدلاله بهذه الأحاديث في هذه المسألة) ا. هـ
(5) "سنن أبي داود": (3/ 24 - 25 - رقم: 2086) .