2250 - أنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أحرم بالعمرة سنة ستٍّ، ومعه ألف وأربع مائة.
كذلك في"الصَّحيحين"من حديث جابر (1) ، ثُمَّ عاد في السَّنة الأخرى ومعه جمعٌ يسير، فلو وجب عليهم القضاء بيَّنه لهم.
مسألة (455) : إذا شرط أنَّه متى مرض تحلَّل، أو إن حصره عدو، أو إن أخطأ العدد= كان شرطًا صحيحًا، يستفيد به التَّحلُّل، ولا دم عليه.
وقال أبو حنيفة ومالك: وجود هذا الشَّرط كعدمه، فعند أبي حنيفة: لا يتحلَّل إلا بالهدي، وعند مالك: لا يتحلَّل إلا إذا أخطأ العدد (2) .
لنا:
2251 - ما روى مسلم بن الحجَّاج قال: حدَّثنا عبد بن حميد أنا عبد الرَّزَّاق أنا معمر عن الزُّهريِّ عن عروة عن عائشة قالت: دخل النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على ضُباعة بنت الزُّبير، فقالت: يا رسول الله، إنِّي أريد الحجَّ، وأنا شاكيةٌ؟ فقال النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"حُجِّي واشترطي أنَّ محلي حيث حبستني" (3) .
(1) "صحيح البخاري": (5/ 413) ؛ (فتح- 7/ 443 - رقم: 4154) .
"صحيح مسلم": (6/ 25) ؛ (فؤاد- 3/ 1483 - رقم: 1856) .
(2) كذا بالأصل، وفي (ب) و"التحقيق": (وعند مالك: لا يتحلل إذا أخطأ العدد) .
وفي النفس شيء من هذه العبارة على كلا الوجهين.
انظر:"الجامع لأحكام القرآن"للقرطبي: (2/ 250 - [البقرة: 196] ) .
(3) "صحيح مسلم": (4/ 26) ؛ (فؤاد- 2/ 868 - رقم: 1207) .