فهرس الكتاب

الصفحة 407 من 2697

أبي عيَّاش، وهو متروكٌ.

وقد حسَّن هذا الحديث الحافظ أبو القاسم بن عساكر فوهم، فإنَّ هذا الحديث لا يصححُّ مرفوعًا، وإنَّما هو معروف من كلام الثَوريِّ (1) ، والله أعلم O.

احتجُّوا:

179 -بما روى أحمد: ثنا يزيد ثنا سفيان الثَّوريَّ عن أيُّوب بن موسى عن سعيد بن أبي سعيد المقبرُي عن عبد الله بن رافع عن أمِّ سلمة قالت: قلت: يا رسول الله، إني امرأة أشدُ ظَفْرَ رأسي، أفأنقضه عند الغُسل من الجنابة؟

فقال:"إنَّما يكفيك ثلاث حفناتٍ تصبينها على رأسك" (2) .

انفرد بإخراجه مسلمٌ (3) ، ولا حُجَّة في هذا لهم، لأنها إنَّما سألته عن كيفيَة الغسل.

مسألة(33): التَسمية في الوضوء واجبةٌ.

وعنه: أنَّها سنَةٌ، كقول أبي حنيفة والشَافعيِّ.

لنا خمسة أحاديث:

180 -الحديث الأوَل: قال الدَارَقُطْنِيُ: ثنا أحمد بن موسى بن

(1) انظر:"الحلية"لأبي نعيم: (7/ 32) .

(2) "المسند": (6/ 314 - 315) ، وانظر: (6/ 289) .

(3) "صحيح مسلم": (1/ 178) ؛ (فؤاد- 1/ 259 - رقم: 330) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت