عمرو بن دينار عن يوسف بن ماهك قال: قدم معاذ بن جبل على أهل مكَّة وهم يصلُّون الجمعة، والفيء في الحِجْر، فقال: لا تصلُّوا حتى تفئ الكعبة من وجهها (1) .
ز: هذا مرسلٌ، فإن يوسف بن ماهك لم يدرك معاذًا O.
مسألة (243) : إذا وقع العيد يوم الجمعة أجزأ حضوره عن الجمعة، خلافًا لأكثرهم.
لنا ثلاثة أحاديث:
1278 - الحديث الأوَّل: قال أحمد: ثنا عبد الرَّحمن ثنا إسرائيل عن عثمان بن المغيرة (2) عن إياس بن أبي رملة قال: شهدت معاوية سأل زيد بن أرقم: شهدتَ مع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عيدين اجتمعا؟ قال: نعم، صلَّى العيد أوَّل النَّهار، ثُمّ َرخَّص في الجمعة، ثُمَّ قال:"من شاء أن يجمِّع فليجمِّع" (3) .
ز: رواه أبو داود (4) والنَّسائيُّ (5) وابن ماجه (6) والحاكم وصحَّحه (7) ،
(1) "الأم": (1/ 194) .
(2) في هامش الأصل: (حـ: عثمان بن المغيرة الثقفي وثقه أحمد وابن معين وأبو حاتم وغيرهم) ا. هـ
(3) "المسند": (4/ 372) .
(4) "سنن أبي داود": (2/ 94 - 95 - رقم: 1063) .
(5) "سنن النسائي": (3/ 194 - رقم: 1591) .
(6) "سنن ابن ماجه": (1/ 415 - رقم: 1310) .
(7) "المستدرك": (1/ 288) .