فهرس الكتاب

الصفحة 2516 من 2697

أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أخذها من مجوس هجر (1) انفرد بإخراجه البخاريُّ (2) .

مسألة (756) : إذا مرَّ الحربيُّ بمال التجارة على عاشر المسلمين، أخذ منه العشر، وإن كان ذميًّا نصف العشر.

وقال أبو حنيفة: لا يؤخذ منهم، إلا أن يكونوا يأخذون منا.

وقال مالكٌ: يؤخذ منهم إذا باعوا امتعتهم.

وقال الشافعيُّ: إن اشترط ذلك عليهم جاز أخذه.

3099 - قال الإمام أحمد: حدَّثنا جرير عن عطاء بن السائب عن حرب بن هلال عن أبي أميَّة- رجل من تغلب- أنَّه سمع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول:"ليس على المسلمين عشور، إنَّما العشور على اليهود والنصارى" (3) .

3100 - طريق آخر: قال أبو داود: حدَّثنا محمَّد بن إبراهيم البزَّاز ثنا أبو نعيم ثنا عبد السلام عن عطاء بن السائب عن حرب بن عبيد الله بن عمير الثقفيِّ عن جدِّه- رجل من بني تغلب- قال: أتيت النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأسلمت، وعلَّمني الإسلام، وعلَّمني كيف آخذ الصدقة من قومي، فقلت: يا رسول الله، أعشرهم؟ قال:"لا، إنَّما العشور على النصارى واليهود" (4) .

(1) "المسند": (1/ 190 - 191) .

(2) "صحيح البخاري": (4/ 119) ؛ (فتح- 6/ 297 - رقم: 3157) .

(3) "المسند": (5/ 410) .

(4) "سنن أبي داود": (3/ 495 - 496 - رقم: 3044) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت