فهرس الكتاب

الصفحة 1013 من 2697

مسائل أوقات النَّهيِّ

مسألة(191): يجوز قضاء الفوائت في الأوقات المنهيِّ عن الصَّلاة فيها.

وقال أبو حنيفة: لا يجوز عند طلوع الشَّمس وزوالها وغروبها.

لنا ثلاثة أحاديث:

982 -الحديث الأوَّل: قال أحمد: ثنا يزيد بن هارون أنا شعبة (1) عن قتادة عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"من نسي صلاة أو نام عنها، فكفارتها أن يصلِّيها إذا ذكرها" (2) .

أخرجاه في"الصَّحيحين" (3) .

983 -الحديث الثَّاني: قال مسلم بن الحجَّاج: ثنا حرملة بن يحيى أنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيّب عن أبي هريرة أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال:"من نسي الصَّلاة فليصلِّها إذا ذكرها" (4) .

984 -الحديث الثَّالث: قال التِّرمذيُّ: ثنا قتيبة ثنا حمَّاد بن زيد عن

(1) في مطبوعة"المسند": (سعيد) ، وفي"الأطراف"لابن حجر: (1/ 495 - رقم: 900) : (شعبة) ، وكثيرًا ما تتصحف (شعبة) إلى (سعيد) والعكس أقل.

(2) "المسند": (3/ 100) .

(3) "صحيح البخاري": (1/ 155) ؛ (فتح - 2/ 70 - رقم: 597) .

"صحيح مسلم": (2/ 142) ؛ (فؤاد - 1/ 477 - رقم: 684) .

(4) "صحيح مسلم": (2/ 138) ؛ (فؤاد - 1/ 471 - رقم: 680) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت