ورواه ابن ماجة عن عثمان بن أبي شيبة عن أبي خالد الأحمر، وعن عثمان عن جرير بن عبد الحميد وعبد الرحيم بن سليمان، كلهم عن ابن إسحاق بإسناده نحوه (1) .
والحارث: ثقةٌ، روى له مسلمٌ في"صحيحه" (2) .
وسفيان بن أبي العوجاء هو: أبو ليلى الحجازيُّ، لم يرو له إلا أبو داود وابن ماجة هذا الحديث الواحد، قال البخاريُّ: في حديثه نظرٌ (3) . وقال أبو حاتم: ليس بالمشهور (4) . وقال الحاكم أبو أحمد: حديثه ليس بالقائم (5) .
وذكره ابن حِبَّان في كتاب"الثقات" (6) ، والله أعلم O.
مسألة (690) : الواجب بقتل العمد أحد شيئين: القصاص، أو الدِّية.
وعنه: الواجب القود فحسب، كلقول أبي حنيفة ومالك.
وعن الشافعيِّ كالروايتين.
(1) "سنن ابن ماجة": (2/ 876 - رقم: 2623) .
(2) "رجال صحيح مسلم"لابن منجويه: (1/ 169 - رقم: 341) .
(3) "تهذيب الكمال"للمزي: (11/ 176 - رقم: 2412) .
(تنبيه) أفاد المعلمي في تعليقه على"التاريخ الكبير"للبخاري: (4/ 88 - رقم: 2063) ، أن مقتضى صنيع البخاري في"التاريخ"أن سفيان بن أبي العوجاء عنده صحابي، فليحرر.
(4) "الجرح والتعديل"لابنه: (4/ 219 - رقم: 956) .
(5) "تهذيب الكمال"للمزي: (11/ 176 - رقم: 2412) .
(6) "الثقات": (4/ 319) .