2756 - بما رواه الإمام أحمد قال: حدَّثنا إسحاق بن عيسى قال: حدَّثني ليث قال: حدَّثني ابن شهاب عن عروة عن عائشة عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنَّه قال:"ما بال أناس يشترطون شروطًا ليست في كتاب الله؟! من اشترط شرطًا ليس في كتاب الله فليس له، وإن شرط مائة شرط، شرط الله أحقُّ وأوثق" (1) .
أخرجاه في"الصحيحين" (2) .
وجوابه:
أنَّا نقول به، ولا نسلِّم أنَّ هذا الشرط ليس في كتاب الله، فإنَّه قال تعالى: (أَوْفُوا بالْعُقُودِ [المائدة: 2] .
وقال النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"من شرط شرطًا لزمه الوفاء به".
ز: هذا الحديث لم يذكره المؤلِّف بإسناده، ولا أعرف له إسنادًا، والله أعلم O.
مسألة (643) : اذا تزوج امرأةً على أنَّه متى أحلَّها للأوَّل طلَّقها= لم يصحّ.
وقال أبو حنيفة: يصحُّ، ويبطل الشرط.
(1) "المسند": (6/ 82) .
(2) "صحيح البخاري": (3/ 643 - 644) ؛ (فتح- 5/ 187 - 188 - رقم: 2561) .
"صحيح مسلم": (4/ 213) ؛ (فؤاد- 2/ 1141 - 1142 - رقم: 1504) .