فهرس الكتاب

الصفحة 641 من 2697

وقال الشَافعيُ: ما رأته قبل أيَّامها، وبعد أيَّامها= حيضٌ.

لنا:

قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"تجلس أيَّام أقرائها، ثم تغتسل".

وقد سبق (1)

مسألة(82): أقلُ الحيض يومٌ وليلةٌ.

وقال أبو حنيفة: أقلُه ثلاثة أيَّام، وقال مالك: لا حدَ لأقله.

وللشَافعيٌ قولان: أحدهما: كقولنا. والثَاني: يومٌ.

دليلنا:

أن المرجع في ذلك إلى العرف:

463 -فروى الدارَقُطنيُ: ثنا القاسم (2) بن إسماعيل ثنا عبَّاس بن محمَّد ثنا محمَّد بن مصعب (3) قال: سمعت الأوزاعي يقول: عندنا امرأةٌ

(1) انظر الأرقام: (457 - 459) .

(2) كذا بالأصل و (ب) و"التحقيق"، وفي هامش الأصل: (الحسين) وفوقها رمز لم نتبينه، وكذا هو في"سنن الدارقطني".

(3) في (ب) : (محمد بن الحسين مصعب) ، وكأنه رأى (الحسين) في هامش أصله الذي نسخ منه الكتاب فأثبتها هنا خطأ، والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت