تحيض غدوةً، وتطهر عشيَّةَ (1) .
وقال عطاء: رأيت من النِّساء من كانت تحيض يومَا، ومن كانت تحيض خمسة عشر يومَا.
وقال الشَافعيُ (2) : أثبت لي عن امرأة لم تزل تحيض يومَا.
ويقال لمالك: ما عرف حيضٌ أقلُ من يوم.
احتجّوا بأحاديث:
أحدها: قول النَّبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لفاطمة بنت أبي حُبيش"دعي الصلاة أيَّام أقرائك". وأقل الأيام ثلاثة.
وقد سبق هذا الحديث (3) .
464 -الحديث الثاني: قال الدَارَقُطْنيُ: ثنا عثمان بن أحمد بن السَّمَّاك ثنا إبراهيم [بن الهيثم] (4) البَلَديَّ ثنا إبراهيم بن مهدي المِصَّيصيُ ثنا [حسان] (5) بن إبراهيم الكرمانيُ ثنا عبد الملك سمعتُ العلاء يقول: سمعتُ مكحولاَ يحدث عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"أقلُ ما يكون الحيض للجارية البكر والثَيب ثلاث، وأكثر ما يكون من المحيض عشرة أيَّام، وإذا رأت الدَّم"
(1) "سنن الدارقطني": (1/ 209) .
(2) كذا بالأصل و (ب) و"التحقيق"، ولعلها: (ويقال- أو: وقل- للشافعي) ، والله أعلم.
(3) برقم: (457) .
(4) زيادة استدركت من (ب) و"التحقيق"و"سنن الدارقطني".
(5) في الأصل: (حيان) ، والتصويب من (ب) و"التحقيق"و"سنن الدارقطني".