وعنه: يقتل بمثل الآلة التي قتل بها، وهو قول مالك والشافعيِّ.
لنا:
ما روى ابن مسعود وأبو هريرة عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"لا قود إلا بالسَّيف".
[و] (1) قد ذكرنا ذلك في مسألة القتل بالمثقل (2) .
ز: حديث أبي هريرة وابن مسعود وغيرهما في هذه المسألة قد ضعَّفها المؤلِّف فيما تقدم (3) ، فكيف يجوز له بعد هذا الاحتجاج بها؟!
وقد تكلَّم الإمام أحمد وغيره في هذا الحديث (3) .
والصحيح في هذه المسألة هو الرواية الثانية، قال أحمد: [إنَّه] (4) لأهل أن يفعل به كما فعل (5) .
لقول الله تعالى: (وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ) [النحل: 126] ، وقوله سبحانه: (فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ) [البقرة: 194] .
ولأنَّ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رضخ رأس يهودي لرضخه رأس جارية من الأنصار بين حجرين O.
(1) زيادة من (ب) .
(2) المسألة رقم: (687) .
(3) (ص: 479) .
(4) في الأصل و (ب) : (لأنه) ، والمثبت من"المغني".
(5) "المغني": (11/ 509 - المسألة: 1437) .