فهرس الكتاب

الصفحة 319 من 2697

احتجُوا:

بالحديث المتقدم: سئل عن حياضٍ تردها الكلاب والسَّباع .... وقد سبق هذا (1) .

مسألة(13): يجب العدد في الولوغ سبعًا، وبه قال الشَافعيُ ومالك.

وقال أبو حنيفة: لا يجب العدد، بل تعتبر غلبة الظَّن.

لنا:

قوله عليه الصَلاة والسَلام:"فليغسله سبعًا"وقد تقدَم (2) .

احتجُّوا:

65 -بما رواه الدَارَقُطْنيُ: ثنا جعفر بن محمَّد بن نصير ثنا الحسن بن علي المعمريَّ ثنا عبد الوهَاب بن الضحَاك ثنا إسماعيل بن عيَاش [عن] (3) هشام بن عروة عن أبي الزَّناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النَّبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في الكلب يلغ في الإناء- أَنَّه يغسله ثلاثًا أو خمسًا أو سبعًا (4) .

والجواب:

(1) رقم: (55) .

(2) رقم: (60) .

(3) في الأصل: (بن) ، والتصويب من (ب) و"سنن الدارقطني".

(4) "سنن الدارقطني": (1/ 65) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت