احتجُوا:
بالحديث المتقدم: سئل عن حياضٍ تردها الكلاب والسَّباع .... وقد سبق هذا (1) .
وقال أبو حنيفة: لا يجب العدد، بل تعتبر غلبة الظَّن.
لنا:
قوله عليه الصَلاة والسَلام:"فليغسله سبعًا"وقد تقدَم (2) .
احتجُّوا:
65 -بما رواه الدَارَقُطْنيُ: ثنا جعفر بن محمَّد بن نصير ثنا الحسن بن علي المعمريَّ ثنا عبد الوهَاب بن الضحَاك ثنا إسماعيل بن عيَاش [عن] (3) هشام بن عروة عن أبي الزَّناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النَّبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في الكلب يلغ في الإناء- أَنَّه يغسله ثلاثًا أو خمسًا أو سبعًا (4) .
والجواب:
(1) رقم: (55) .
(2) رقم: (60) .
(3) في الأصل: (بن) ، والتصويب من (ب) و"سنن الدارقطني".
(4) "سنن الدارقطني": (1/ 65) .