فهرس الكتاب

الصفحة 2176 من 2697

مسائل العتق(1)

مسألة (608) : المعتق بعضه: يرث ويورَّث بقدر ما فيه من الحريَّة.

وقال مالكٌ: لا يرث ولا يورَّث.

وقال الشافعيُّ: لا يرث، وهل يورَّث؟ على قولين.

ولا يتصور مع أبي حنيفة، فإنَّ عنده يستسعى وهو حرٌّ.

2653 - قال النسائيُّ: أخبرنا محمَّد بن عيسى النقاش ثنا يزيد بن هارون أنا حمَّاد عن قتادة عن خلاس عن عليٍّ وعن أيُّوب عن عكرمة عن ابن عبَّاس عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال:"المكاتب يعتق منه بقدر ما أدَّى، ويقام عليه الحدُّ بقدر ما عتق منه، ويرث بقدرما عتق منه" (2) .

ز: هذا الحديث روي موقوفًا ومرسلًا، وفي إسناده اختلافٌ، وقد رواه أبو داود (3) والترمذيُّ (4) من حديث ابن عبَّاس، وحسَّنه الترمذيُّ، والله أعلم O.

(1) ذكر ابن الجوزي من مسائل العتق ما يتعلق بالفرائض، وأبقى باقي المسائل في موضعها من آخر الكتاب (5/ 91) .

(2) "سنن النسائي": (8/ 46 - رقم: 4811) .

(3) "سنن أبي داود": (5/ 174 - رقمي: 4571 - 4572) .

(4) "الجامع": (2/ 537 - 538 - رقم: 1259) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت