فهرس الكتاب

الصفحة 649 من 2697

ز: حديث أبي سعيد: رواه أبو داود (1) ، وإسناده حسن.

وأبو الوَدَّاك: اسمه: جبر بن نَوف، من رجال"الصَّحيح" (2) .

وحديث ابن عمر: رواه مسلمٌ (3) وأصحاب السُّنن (4) .

وفي الاستدلال بالحديثين على أنَ الحامل لا تحيض نظرٌ O.

مسألة(85): لانقطاع الحيض غاية، وفيها روايتان:

إحداهما: خمسون سنة. والأخرى: ستون.

وقال أصحاب الشَافعيٌ: لا غاية له.

واستدل أصحابنا بقول عائشة: لن ترى المرأة ولدًا في بطنها بعد [خمسين] (5) سنة.

(1) "سنن أبي داود": (3/ 52 - رقم: 2150) .

(2) "رجال صحيح مسلم"لابن منجويه: (1/ 119 - رقم: 217)

(3) "صحيح مسلم": (4/ 181) ؛ (2/ 1095 - رقم: 1471) .

(4) "سنن أبي داود": (3/ 64 - 65 - رقم: 2174) ؛ و"الجامع"للترمذي: (2/ 465 - رقم: 1176) ؛ و"سنن النسائي": (6/ 141 - رقم: 3397) ؛ و"سنن ابن ماجه": (1/ 652 - رقم: 2023) .

(5) في الأصل و (ب) : (خمسون) ، والمثبت من"التحقيق".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت