ولم يتكلَّم فيه ابن حِبَّان، بل ذكره في كتاب"الثِّقات"وقال: كان يخطئ (1) . وإنَّما تكلَّم في سعد بن أبي سعيد المقبريِّ (2) O.
مسألة (193) : يكره التَّنفل في أوقات النَّهي بمسجد مكَّة كغيره إلا ركعتي الطَّواف.
وقال الشَّافعيُّ: لا يكره.
لنا:
عموم النَّهي في الأحاديث المتقدِّمة.
ولهم:
994 -ما روى الدَّارَقُطْنِيُّ: ثنا محمد بن مخلد ثنا عليُّ بن حرب ثنا سعيد بن سالم القدَّاح عن عبد الله بن المؤمّل المخزوميِّ عن حميد مولى عفراء عن قيس بن سعد عن مجاهد قال: قدم أبو ذرٍّ فأخذ بعضادة باب الكعبة، ثمَّ قال: سمعتُ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول:"لا يصلِّينَّ أحدٌ بعد الصُّبح إلى طلوع الشَّمس، ولا بعد العصر حتى تغرب الشَّمس إلا بمكَّة". يقول ذلك ثلاثًا (3) .
(1) "الثقات": (6/ 379) ، وفيه: (كان يخطئ، لم يفحش خطأه، فلذلك سلكناه مسلك العدول) ا. هـ
(2) "المجروحون": (1/ 357) .
(3) "سنن الدارقطني": (2/ 265 - 266) .
وفي هامش الأصل: (حـ: يكتب بإسناده من نسخة صحيحة للدارقطني، قال البيهقي: رواه سعيد بن سالم القداح عن عبد الله بن المؤمل عن حميد مولى عفراء عن مجاهد، لم يذكر =