فهرس الكتاب

الصفحة 2439 من 2697

عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجُهنيِّ وشبل قالوا: سئل النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن الأمة تزني قبل أن تحصن، قال:"اجلدوها، فإن عادت فاجلدوها، فان عادت فاجلدوها، فإن عادت فبيعوها ولو بضفير" (1) .

أخرجاه في"الصحيحين" (2) .

مسألة(719): حدُّ شارب الخمر ثمانون.

وعنه: أربعون.

2987 - قال الترمذيُّ: حدَّثنا محمَّد بن بشَّار ثنا محمَّد بن جعفر ثنا شعبة قال: سمعت قتادة يحدِّث عن أنس (3) عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنَّه أُتي برجل قد شرب الخمر، فضربه بجريدتين نحو الأربعين، وفعله أبو بكر، فلمَّا كان عمر، استشار الناس، فقال عبد الرحمن بن عوف: أخفُّ الحدود ثمانون.

فأمر به عمر (4) .

هذا حديثٌ صحيحٌ.

وربَّما اعترضوا فقالوا: إذا كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قد ضرب نحوا من

(1) "المسند": (4/ 116) .

(2) "صحيح البخاري": (3/ 641) ؛ (فتح- 5/ 178 - رقم: 2555) .

"صحيح مسلم": (5/ 124) ؛ (فؤاد- 3/ 1339 - رقم: 1704) .

وفي هامش الأصل: (حـ: ليس في"الصحيحين"ذكر شبل) .

(3) (عن أنس) سقط من (ب) .

(4) "الجامع": (3/ 113 - رقم: 1443) وقال: حديث حسن صحيح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت