من مسائل الدعاوى
مسألة (813) : إذا تداعيا شيئًا في يد ثالث، فأقر به لأحدهما لا يعينه، قرع بينهما، فمن خرجت قرعته حلف واستحقه.
وقال أكثرهم: يوقف الأمر حتى ينكشف.
لنا ثلاثة أحاديث:
3250 - الحديث الأول: قال أبو داود: حدَّثنا أحمد بن حنبل ثنا عبد الرزَّاق ثنا معمر عن همَّام بن منبِّه عن أبي هريرة عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال:"إذا كره الاثنان اليمين أو استحباها، فليستهما عليها" (1) .
ز: هذا الحديث رجاله رجال"الصحيحين".
وقد رواه البخاري (2) والنسائي (3) من حديث عبد الرزَّاق بغير هذا اللفظ، والله أعلم O.
3251 - الحديث الثاني: قال أبو داود: وحدَّثنا الربيع بن نافع ثنا ابن المبارك عن أسامة بن زيد عن عبد الله بن رافع مولى أمِّ سلمة عن أمِّ سلمة قالت: أتى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رجلان يختصمان في مواريث لهما، لم يكن لهما بيِّنة،
(1) "سنن أبي داود": (4/ 227 - رقم: 3612) .
(2) "صحيح البخاري": (3/ 678) ؛ (فتح - 5/ 285 - رقم: 2674) .
(3) "السنن الكبرى": (3/ 487 - رقم: 6001) .