فهرس الكتاب

الصفحة 2637 من 2697

من مسائل الدعاوى

مسألة (813) : إذا تداعيا شيئًا في يد ثالث، فأقر به لأحدهما لا يعينه، قرع بينهما، فمن خرجت قرعته حلف واستحقه.

وقال أكثرهم: يوقف الأمر حتى ينكشف.

لنا ثلاثة أحاديث:

3250 - الحديث الأول: قال أبو داود: حدَّثنا أحمد بن حنبل ثنا عبد الرزَّاق ثنا معمر عن همَّام بن منبِّه عن أبي هريرة عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال:"إذا كره الاثنان اليمين أو استحباها، فليستهما عليها" (1) .

ز: هذا الحديث رجاله رجال"الصحيحين".

وقد رواه البخاري (2) والنسائي (3) من حديث عبد الرزَّاق بغير هذا اللفظ، والله أعلم O.

3251 - الحديث الثاني: قال أبو داود: وحدَّثنا الربيع بن نافع ثنا ابن المبارك عن أسامة بن زيد عن عبد الله بن رافع مولى أمِّ سلمة عن أمِّ سلمة قالت: أتى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رجلان يختصمان في مواريث لهما، لم يكن لهما بيِّنة،

(1) "سنن أبي داود": (4/ 227 - رقم: 3612) .

(2) "صحيح البخاري": (3/ 678) ؛ (فتح - 5/ 285 - رقم: 2674) .

(3) "السنن الكبرى": (3/ 487 - رقم: 6001) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت