مسألة (503) : إذا اشترى مُصَرَّاة ثبت له خيار الفسخ.
وقال أبو حنيفة: لا يثبت.
2364 - قال البخاريُّ: حدَّثنا عبد الله بن يوسف أنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أنَّ رسول الله-جمع قال:"لا تُصَرُّوا الغنم، ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها: إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردَّها"
وصاعًا من تمر" (1) ."
أخرجاه في"الصحيحين" (2) .
مسألة (504) : إذا اشترى حيوانا وقبضه، فحدثَ به عنده عيبٌ، لم يثبت له الفسخ.
وقال مالكٌ: إن حدث في مدَّة ثلاثة أيَّام ملك، إلا: الجذام والبرص والجنون، فإنَّه يملك بها الفسخ إلى سنة.
(1) "صحيح البخاري": (3/ 537) ؛ (فتح- 4/ 361 - رقم: 2150) .
(2) "صحيح مسلم": (5/ 4) ؛ (فؤاد- 3/ 1155 - رقم: 1515) .