فهرس الكتاب

الصفحة 2476 من 2697

معاذ بن هشام الدستوائيُّ قال: حدَّثني أبي عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نَهيك عن أبي هريرة أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال:"من اطَّلع في بيت قوم بغير إذنهم، ففقؤوا عينه، فلا دية ولا قصاص" (1) .

ز: رواه النَّسائيُّ عن محمَّد بن مثنَّى عن معاذ (2) O.

مسألة(736): الختان واجب على الرجل، وفي المرأة روايتان.

وقال أبو حنيفة ومالك: لا يجب.

لنا ثلاثة أحاديث:

أحدها: أنَّ إبراهيم الخليل عليه السلام اختتن، وقد قال عزَّ وجلَّ: (ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ) [النحل: 123] .

3042 - قال الإمام أحمد: حدَّثنا عليُّ بن حفص أنا ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"اختتن إبراهيم خليل الرحمن بعد ما أتت عليه ثمانون سنة" (3) .

أخرجاه في"الصحيحين" (4) .

3043 - الحديث الثاني: قال أحمد: وحدَّثنا عبد الرزَّاق أنا ابن جريج قال أخبرت عن عُثيم بن كليب عن أبيه عن جدِّه أنَّه جاء النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقال:

(1) "المسند": (2/ 385) .

(2) "سنن النسائي": (8/ 61 - رقم: 4860) .

(3) "المسند": (2/ 322) .

(4) "صحيح البخاري": (4/ 172) ؛ (فتح- 6/ 447 - رقم: 3356 - ط: الريان) .

"صحيح مسلم": (7/ 97) ؛ (فؤاد- 4/ 1839 - رقم: 2370) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت