فهرس الكتاب

الصفحة 2620 من 2697

من مسائل النذور والأيمان

مسألة (800) : إذا نذر شيئًا على وجه اللجاج والغضب - مثل أن يقول: إن فعلت كذا فمالي صدقة، أو عَلَيَّ حجَّة، أو صوم سنة - فهو بالخيار: إن شاء وفَّى بنذره، وإن شاء كفَّر كفَّارة يمين.

وعنه: الواجب الكفَّارة لا غير.

وعن الشافعيِّ كالروايتين.

وقال أبو حنيفة: يلزمه الوفاء به.

وقال مالكٌ في صدقة المال: يلزمه الثلث، وفي غيره: يلزمه الوفاء.

لنا أربعة أحاديث:

3231 - الحديث الأوَّل: قال الإمام احمد: حدَّثنا حسن ثنا ابن لهيعة ثنا كعب بن علقمة عن عبد الرحمن بن شِماسة عن أبي الخير مَرْثَد بن عبد الله عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"كفَّارة النذر كفَّارة اليمين" (1) .

انفرد بإخراجه مسلمٌ.

ز: رواه مسلمٌ عن غير واحد عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن كعب (2) .

(1) "المسند": (4/ 146) .

(2) "صحيح مسلم": (5/ 80) ؛ (فؤاد - 3/ 1265 - رقم: 1645) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت