وقد روي عن ابن شِماسة عن عقبة بن عامر.
وروي عن كعب عن أبي الخير، من غير ذكر ابن شِماسة O.
3232 - الحديث الثاني: قال أحمد: وحدَّثنا إسماعيل بن أبان الورَّاق ثنا أبو بكر النهشلي عن محمد بن الزبير عن الحسن عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"لا نذر في غضب، وكفَّارته كفَّارة يمين" (1) .
ز: رواه النسائي من رواية أبي بكر النهشلي وغيره عن محمد بن الزبير الحنظلي (2) ، وهو منكر الحديث. قاله البخاري (3) ، وقد اختلف عليه في إسناد هذا الحديث ومتنه.
ولم يصحّ عن الحسن عن عمران بن حصين سماعٌ من وجهٍ صحيحٍ يثبت. قاله عليُّ بن المديني (4) ، والله أعلم O.
3233 - الحديث الثالث: قال الدَّارَقُطْنِيّ: حدَّثنا الحسين بن إسماعيل ثنا أحمد بن منصور زاج ثنا عمر بن يونس ثنا سليمان بن أبي سليمان عن يحيى بن أبي كثير عن طاوس عن ابن عبَّاس قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"لا نذر إلا فيما أطيع الله، ولا يمين في غضب، ولا طلاق ولا عتاق فيما لا يملك" (5) .
ز: هذا الحديث لم يخرِّجوه، وهو حديثٌ لا يصحُّ، لأنَّ سليمان بن أبي سليمان هو: سليمان بن داود اليمامي، وهو متَّفقٌ على ضعفه، قال يحيى بن
(1) "المسند": (4/ 439) .
(2) "سنن النسائي": (7/ 29 - رقمي: 3847، 3848) .
(3) "الضعفاء": (ص: 482 - رقم: 318) .
(4) "العلل": (ص: 51 - رقم: 50) .
(5) "سنن الدارقطني": (4/ 159) .