فهرس الكتاب

الصفحة 1905 من 2697

مسألة (475) : بيع ما لم يره المتبايعان من غير صفةٍ لا يصحُّ.

وعنه: أنَّه يصحُّ.

وهل يثبت فيه خيار الرؤية أم لا؟ على روايتين، وبه قال أبو حنيفة.

2294 - قال الإمام أحمد: حدَّثنا يحيى بن سعيد أنا عبيد الله بن عمر عن أبي الزِّناد عن الأعرج عن أبي هريرة أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن بيع الغرر (1) .

انفرد بإخراجه مسلمٌ (2) .

2295 - قال أحمد: وحدَّثنا أيُّوب بن عتبة بن يحيى بن أبي كثير عن عطاء عن ابن عبَّاس قال: نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن بيع الغرر (3) .

ز: كذا وجدته، وقد سقط بين الإمام أحمد وأيُّوب بن عتبة رجلٌ (4) .

وقد رواه ابن ماجة عن أبي كريب والعبَّاس بن عبد العظيم كلاهما عن أسود بن عامر عن أيُّوب بن عتبة به (5) .

(1) "المسند": (2/ 436) .

(2) "صحيح مسلم": (5/ 3) ؛ (فؤاد- 3/ 1153 - رقم: 1513) .

(3) "المسند": (1/ 302) .

(4) هو الأسود بن عامر، كما في"المسند".

(5) "سنن ابن ماجة": (2/ 739 - رقم: 2195) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت