مسألة (475) : بيع ما لم يره المتبايعان من غير صفةٍ لا يصحُّ.
وعنه: أنَّه يصحُّ.
وهل يثبت فيه خيار الرؤية أم لا؟ على روايتين، وبه قال أبو حنيفة.
2294 - قال الإمام أحمد: حدَّثنا يحيى بن سعيد أنا عبيد الله بن عمر عن أبي الزِّناد عن الأعرج عن أبي هريرة أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن بيع الغرر (1) .
انفرد بإخراجه مسلمٌ (2) .
2295 - قال أحمد: وحدَّثنا أيُّوب بن عتبة بن يحيى بن أبي كثير عن عطاء عن ابن عبَّاس قال: نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن بيع الغرر (3) .
ز: كذا وجدته، وقد سقط بين الإمام أحمد وأيُّوب بن عتبة رجلٌ (4) .
وقد رواه ابن ماجة عن أبي كريب والعبَّاس بن عبد العظيم كلاهما عن أسود بن عامر عن أيُّوب بن عتبة به (5) .
(1) "المسند": (2/ 436) .
(2) "صحيح مسلم": (5/ 3) ؛ (فؤاد- 3/ 1153 - رقم: 1513) .
(3) "المسند": (1/ 302) .
(4) هو الأسود بن عامر، كما في"المسند".
(5) "سنن ابن ماجة": (2/ 739 - رقم: 2195) .