عن ابن عمر عن النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال:"لا تسافر المرأة ثلاثا إلا ومعها ذو محرم" (1) .
2254 - قال أحمد: وحدَّثنا عفَّان ثنا شعبة قال: عبد الملك بن عمير أنبأني قال: سمعت قزعة (2) مولى زياد قال: سمعت أبا سعيد الخدريَّ قال: سمعت من رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنَّه قال:"لا تسافر المرأة مسيرة يومين أو ليلتين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم" (3) .
2255 - وقال مسلم بن الحجَّاج: حدَّثني زهير ثنا يحيى بن سعيد عن ابن أبي ذئب ثنا سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة عن النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنَّه قال:"لا يحلُّ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يومٍ إلا مع ذي محرم" (4) .
هذه الأحاديث الثلاثة مخرَّجة في"الصَّحيحين".
وقال أبو حنيفة: لا يعتبر المحرم إلا في السَّفر الطَّويل الَّذي يبيح
(1) "المسند": (2/ 13، 19، وانظر: 143) ؛"صحيح البخاري": (2/ 274) ، (فتح - 2/ 566 - رقم: 1087) ؛"صحيح مسلم": (4/ 102) ، (فؤاد- 2/ 975 - رقم: 1338) .
(2) في مطبوعة"المسند": (عكرمة) خطأ، وهو على الصواب في"أطراف المسند"لابن حجر: (6/ 308 - رقم: 8417) .
(3) "المسند": (3/ 71) ؛"صحيح البخاري": (2/ 297) ؛ (فتح- 3/ 70 - رقم: 1197) ؛"صحيح مسلم": (4/ 102 - 103) ؛ (فؤاد- 2/ 975 - 976 - رقم: 827) .
(4) "صحيح البخاري": (2/ 274) ، (فتح- 2/ 566 - رقم: 1088) .
"صحيح مسلم" (4/ 103) ، (فؤاد- 2/ 977 - رقم: 1339) .