فهرس الكتاب

الصفحة 2612 من 2697

وقد روي هذا الحديث عن أبي هلال عن قتادة عن ابن بريدة عن أبيه موقوفًا، والله أعلم O.

مسألة(796): إذا حلف: لا يهب لفلان، فتصدق عليه، لم يحنث.

وقال مالكٌ والشافعيُّ: يحنث.

3221 - قال الإمام أحمد: حدَّثنا أبو معاوية ثنا هشام بن عروة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت: كان الناس يتصدَّقون على بريرة، فتهدي لنا، فذكرت ذلك للنبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقال:"هو عليها صدقة، وهو لكم هديَّة" (1) .

أخرجاه في"الصحيحين" (2) .

مسألة (797) : إذا حلف: أنَّه لا مال له، وله مالٌ غيرُ زكاتيٍّ - كالعقار والأثاث - = حنث.

وقال أبو حنيفة: لا يحنث إلا أن يملك شيئًا من الأموال الزكاتيَّة.

(1) "المسند": (6/ 45 - 46) .

(2) "صحيح البخاري": (3/ 647 - 648) ؛ (فتح - 5/ 203 - رقم: 2578) .

"صحيح مسلم": (4/ 215) ؛ (فؤاد - 2/ 1144 - رقم: 1504) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت