مسألة (561) : إذا استأجر دارًا كلَّ شهر بشيءٍ معلومٍ، لزمه في الشهر الأوَّل، وما بعده من الشهور يلزم بالدخول فيه.
وعنه: لا يصحُّ في الجميع، كقول الشافعيِّ.
2521 - قال الإمام أحمد: حدَّثنا إسماعيل أنا أيُّوب عن مجاهد قال: قال عليٌّ عليه السلام (1) : جُعْتُ مرَّةً بالمدينة جوعًا شديدًا، فخرجت أطدب العمل في عوالي المدينة، فإذا أنا بامرأة قد جمعت مدرًا، فطننتها تريد بلَّه،
فأتيتها، فقاطعتها: كلّ ذنوبٍ على تمرة، فمددت ستة عشر ذنوبا، حتى مجلت يداي (2) ، ثُمَّ أتيت الماء فأصبت منه، ثُمَّ أتيتها، فقلت بكفِّي هكذا بين يديها- وبسط إسماعيل يديه وجمعهما-، فعدَّت لي ستَّ عشرة تمرة، فأتيت
النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فأخبرته، فكل معي منها (3) .
وقد رواه عكرمة عن ابن عبَّاسٍ فذكر القصة.
ز: حديث مجاهد عن علىٍّ منقطعٌ، قال أبو زرعة: مجاهد عن علىٍّ
(1) كذا بالأصل و (ب) ، وتخصيص أحد من الصحابة رضي الله عنهم بالتسليم غير مشروع، بل فيه مشابهة لأهل البدع.
(2) في"النهاية": (4/ 300 - مجل) : (يقال: مَجَلَت يدُه تَمْجُل مَجْلًا، ومَجِلَت تَمْجَلُ مَجَلًا: إذا ثخن جلدها وتَعَجَّر، وظهر فيها ما يبه البثر، من العمل بالأشياء الصلبة الخشنة) ا. هـ
(3) "المسند": (1/ 135) .