فهرس الكتاب

الصفحة 2008 من 2697

فاسأله. فانطلق فسأله، فقال مثل ما قال ابن أبي أوفى (1) .

ز: هذا الحديث رواه البخاري من رواية أربعة عن أبي إسحاق (2) O.

مسألة(525): يصحُّ السَّلَم في الحيوان.

وقال أبو حنيفة: لا يصحُّ.

لنا:

حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: أمرني رسول الله-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن أبتاع البعير بالبعيرين وبالأبعرة إلى خروج المُصدِّق.

وقد سبق هذا بإسناده (3) .

2444 - وقال الإمام أحمد: حدَّثنا حسين بن محمَّد ثنا جرير بن حازم عن ابن (4) إسحاق عن أبي سفيان عن مسلم بن جبير عن عمرو بن الحَرِيش قال: سألت عبد الله بن عمرو بن العاص، فقلت: إنَّا بأرضٍ ليس بها دينار

ولا درهم، إنَّما نبايع بالإبل والغنم إلى أجلٍ، فما ترى في ذلك؟ فقال: على الخبير سقطت! جهَّز رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جيشًا على إبلٍ من إبل الصدقة، حتَّى

(1) "المسند": (3/ 380) .

(2) "صحيح البخاري": (3/ 556/558) ؛ (فتح- 4/ 430، 434 - الأرقام: 2244 - 2245 - 2254 - 2255) .

(3) رقم: (2314) .

(4) في"التحقيق": (أبي) خطأ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت