فهرس الكتاب

الصفحة 1918 من 2697

ما تقدَّم من حديث عبادة وأنس (1) .

مسألة(481): لا يجوز التَّفرُّق في بيع ما يجري فيه الرِّبا بعلَّةٍ واحدةٍ =

قبل القبض، كالمكيل بالمكيل، والموزون بالموزون.

وقال أبو حنيفة: يجوز.

لنا أحاديث منها:

حديث عبادة:"يدًا بيد".

وقد سبق بإسناده (2) .

2312 - وقال البخاريُّ: حدَّثنا عبد الله بن يوسف أنا مالك عن ابن شهاب عن مالك بن أوس أنَّه أخبره أنَّه التمس صرفًا بمائة دينار، قال: فدعاني طلحة بن عبيد الله، فتراوضنا، حتى اصطرف منِّي، فأخذ الذَّهب يقلِّبها في

يده، ثُمَّ قال: حتَّى يأتي خازني من الغابة. وعمر يسمع ذلك، فقال: والله لا تفارقه حتَّى تأخذ منه، قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"الذَّهب بالورق ربًا إلا هاء وهاء، والبرُّ بالبرِّ ربًا إلا هاء وهاء، والشَّعير بالشَّعير ربًا إلا هاء وهاء، والتَّمر بالتَّمر ربًّا إلا هاء وهاء" (3) .

(1) رقم: (2309) .

(2) رقم: (2306) .

(3) "صحيح البخاري": (3/ 541) ؛ (فتح- 4/ 377 - 378 - رقم: 2174) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت