والجواب: إن أحاديثنا أكثر ورواتنا أحفظ، وقد دام على مذهبنا أهل المدينة.
ز: 550 - وقد احتج مالكٌ بحديث أنس: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة.
رواه البخاريُّ (1) ومسلمٌ (2) ، لكن زاد البخاريُّ: إلا الإقامة (3) O.
وقال أبو حنيفة: لا يجوز.
551 -قال أحمد: ثنا سفيان عن الزُّهريِّ عن سالم عن أبيه عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنَّه قال:"إنَّ بلالًا يؤذِّن بليلٍ، فكلُوا واشربوا حتى يؤذِّن ابن أمِّ مَكْتُوم" (4) .
(1) "صحيح البخاري": (1/ 157) ؛ (فتح - 2/ 82 - رقم: 605) .
(2) "صحيح مسلم": (2/ 2 - 3) ؛ (فؤاد - 1/ 286 - رقم: 378) .
(3) في هامش الأصل: (حاشية: قد روى مسلم هذه الزيادة أيضًا في بعض طرقه) ا. هـ والذي يبدو - والله أعلم - أن هذه الحاشية ليست من المنقِّح.
والذي في"صحيح مسلم"نصه: (حدثنا خلف بن هشام ثنا حماد بن زيد(ح) وثنا يحيى ابن يحيى أنا إسماعيل بن علية جميعًا عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة.
زاد يحيى في حديثه عن ابن علية: فحدَّثت به أيوب، فقال: إلا الإقامة) ا. هـ
(4) "المسند": (2/ 9) .