فهرس الكتاب

الصفحة 2406 من 2697

وقال أبو حنيفة: يقرُّ.

وعن الشافعيِّ قولان.

2938 - قال الإمام أحمد: حدَّثنا عفَّان ثنا حمَّاد بن زيد ثنا أيُّوب عن عكرمة عن ابن عبَّاس قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"من بدَّل دينه فاقتلوه" (1) .

ز: رواه البخاريُّ عن أبي النعمان محمَّد بن الفضل عن حمَّاد (2) O.

مسألة (705) : لا يجوز اتباع المنهزم من البغاة، ولا يجاز على جريحهم.

وقال أبو حنيفة: إن كان لهم فئة يرجعون إليها، جاز ذلك.

2939 - قال سعيد بن منصور: ثنا عبد العزيز بن محمَّد عن جعفر بن محمَّد عن أبيه عن عليِّ بن حسين عن مووان بن الحكم قال: صرخ صارخ لعليٍّ عليه السلام يوم الجمل: لا يقتلن مدبر، ولا يدفف (3) على جريحٍ،

ومن أغلق باب داره فهو آمنٌ، ومن طرح السلاح فهو آمنٌ.

ز: 2940 - قال البيهقيُّ: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر بن

(1) "المسند": (1/ 282) .

(2) "صحيح البخاري": (9/ 458 - 459) ؛ (فتح- 12/ 267 - رقم: 6922) .

(3) في"النهاية": (2/ 124) : (أدفأت الجريح ودافأته ودفوته ودافيته وداففته: إذا أجهزت عليه) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت