فهرس الكتاب

الصفحة 1035 من 2697

مسألة (198) : إذا صلَّى فريضة ثُمَّ أدركها في جماعة، استحبَّ له إعادتها، إلا المغرب.

وعنه: أَنَّه يفعل المغرب، إلا أنَّه يشفعها برابعة.

وقال أبو حنيفة: لا يعيد إلا الظُّهر وعشاء الآخرة.

وقال الشَّافعيُّ: يعيد الجميع والمغرب ولا يشفعها (1) .

1019 - قال الإمام أحمد: ثنا هُشيم أنا يعلى بن عطاء قال: حدَّثني جابر (2) بن يزيد بن الأسود العامريُّ عن أبيه قال: شهدتُ مع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حجَّته. قال: فصلَّيت معه صلاة الفجر في مسجد الخيف، فلمَّا قضى صلاته إذا هو برجلين في آخر المسجد لم يصلِّيا معه، فقال:"عَلَيَّ بهما"فأُتي بهما ترعد فرائصهما، قال:"ما منعكما أن تصلِّيا معنا؟". قالا: يا رسول الله، قد صلِّينا في رحالنا. قال:"فلا تفعلا، إذا صلَّيتما في رحالكما، ثُمَّ أتيتما مسجد جماعة، فصلِّيا معهم، فإنَّها لكما نافلة" (3) .

قال التِّرمذيُّ: هذا حديثٌ صحيحٌ (4) .

1020 - قال أحمد: وثنا وكيع ثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن ابن مِحْجَن عن أبيه قال: أتيت النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو في المسجد، فحضرت الصَّلاة، فصلَّى، وقال لي:"ألا صلَّيت؟"قلت: يا رسول الله، إنِّي قد صلَّيت في الرَّحل، ثُمَّ أتيتك. قال:"فإذا جئت فصلِّ معهم، واجعلها نافلة" (5) .

(1) في هامش الأصل: (حـ: حكى بعضهم عن الشافعي: يشفعها إذا أعاد) ا. هـ

(2) في"التحقيق": (حسان) خطأ.

(3) "المسند": (4/ 160 - 161) .

(4) "الجامع": (1/ 258 - 259 - رقم: 219) وفيه: (حسن صحيح) .

(5) "المسند": (4/ 338) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت