فهرس الكتاب

الصفحة 2099 من 2697

2550 - وقال الشافعيُّ: أنا إبراهيم بن أبي يحيى عن جعفر بن محمَّد عن أبيه أنَّ عليَّ بن أبي طالبٍ ضمَّن الغسَّال والصبَّاغ، وقال: لا يصلح الناس إلا ذلك.

قال الشافعيُّ: ولا يُثْبت أهل الحديث مثل هذا (1) .

وقد رواه البيهقيُّ من رواية سليمان بن بلال عن جعفر (2) O.

مسألة(569): يجوز كراء الأرض بالثلث والربع مما تخرج.

وعنه: المنع، كقول أكثرهم.

2550/أ - وقد روى أصحابنا من حديث ابن عبَّاسٍ: أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال:"من كان مكريا أرضا فليكر بالربع أو بالثلث".

ز: هذا الحديث بهذا اللفظ فتَّشت عليه فلم أقف له على إسناد.

2551 - وقد قال النسائيُّ: أخبرنا عليُّ بن حُجْرٍ أنا عبيد الله عن عبد الكريم عن مجاهد قال: أخذت بيد طاوس حتى أدخلته على ابن رافع بن خَدِيج، فحدَّثه عن أبيه عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنَّه نهى عن كراء الأرض.

[فأبى] (3) طاوس وقال: سمعت ابن عبَّاسٍ لا يرى بذلك بأسًا (4) .

(1) "الأم": (7/ 96) .

(2) "سنن البيهقي": (6/ 122) .

(3) في الأصل: (فأتى) وفي (ب) غير منقوطة، والمثبت من"سنن النسائي".

(4) "سنن النسائي": (7/ 34 - 35 - رقم: 3867) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت