2550 - وقال الشافعيُّ: أنا إبراهيم بن أبي يحيى عن جعفر بن محمَّد عن أبيه أنَّ عليَّ بن أبي طالبٍ ضمَّن الغسَّال والصبَّاغ، وقال: لا يصلح الناس إلا ذلك.
قال الشافعيُّ: ولا يُثْبت أهل الحديث مثل هذا (1) .
وقد رواه البيهقيُّ من رواية سليمان بن بلال عن جعفر (2) O.
وعنه: المنع، كقول أكثرهم.
2550/أ - وقد روى أصحابنا من حديث ابن عبَّاسٍ: أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال:"من كان مكريا أرضا فليكر بالربع أو بالثلث".
ز: هذا الحديث بهذا اللفظ فتَّشت عليه فلم أقف له على إسناد.
2551 - وقد قال النسائيُّ: أخبرنا عليُّ بن حُجْرٍ أنا عبيد الله عن عبد الكريم عن مجاهد قال: أخذت بيد طاوس حتى أدخلته على ابن رافع بن خَدِيج، فحدَّثه عن أبيه عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنَّه نهى عن كراء الأرض.
[فأبى] (3) طاوس وقال: سمعت ابن عبَّاسٍ لا يرى بذلك بأسًا (4) .
(1) "الأم": (7/ 96) .
(2) "سنن البيهقي": (6/ 122) .
(3) في الأصل: (فأتى) وفي (ب) غير منقوطة، والمثبت من"سنن النسائي".
(4) "سنن النسائي": (7/ 34 - 35 - رقم: 3867) .