وليعد صلاته" (1) ."
ز: ورواه الإمام أحمد (2) والتِّرمذيُّ (3) والنَّسائيُّ (4) O.
احتجُّوا:
بحديث أبي سعيد وعائشة:"إذا قاء أحدكم في صلاته فلينصرف فليتوضأ، ثُمَّ ليبن على مامضى من صلاته".
وقد ذكرنا إسنادهما في نواقض الوضوء، وتكلَّمنا عليهما (5) .
مسألة (173) : إذا سبق الإمام الحدث جاز له الاستخلاف على الرِّواية التي تقول: إنَّ صلاة المأموم لا تبطل بحدثه (6) .
وقال الشَّافعيُّ في القديم: لا يجوز الاستخلاف، وعن أحمد نحوه (7) .
(1) "سنن أبي داود": (1/ 249 - 250 - رقم: 207) .
(2) لم نقف عليه في مطبوعة"المسند"، ويبدو أنه ساقط منها، فقد ذكره الحافظ ابن حجر في"أطراف المسند": (4/ 384 - رقم: 6162) .
وقد خرجه من طريق الإمام أحمد: الحافظ المزي في"تهذيب الكمال": (20/ 495 - رقم: 4091) تحت ترجمة علي بن طلق.
(3) "الجامع": (2/ 456 - رقم: 1164) .
(4) "السنن الكبرى": (5/ 324 - 325 - الأرقام: 9023 - 9026) .
(5) برقمي: (314، 317) .
(6) أي حدث الإمام، وفي"التحقيق": (تبطل بحدثه) خطأ.
(7) في هامش الأصل: (حـ: وقال أبو بكر عبد العزيز: إذا سبق الإمام الحدث بطلت صلاة المأمومين، رواية واحدة، لأنه فُقد شرط صحة الصَّلاة في حق الإمام، فبطلت صلاة =