فهرس الكتاب

الصفحة 972 من 2697

إذا جاء السَّجدة نزل فسجد وسجد النَّاس، حتَّى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها حتى إذا جاء السَّجدة قال: يا أيُّها النَّاس، إنَّما نمرُّ بالسُّجود فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه. ولم يسجد عمر.

وزاد نافع عن ابن عمر: إنَّ الله جلَّ وعزَّ لم يفرض السُّجود إلا أن نشاء.

رواه بالزِّيادة البخاريُّ (1) O.

مسألة(177): في الحجِّ سجدتان.

وقال أبو حنيفة ومالك: ليس فيها إلا الأولى.

928 -قال أحمد: ثنا أبو سعيد - مولى بني هاشم - ثنا ابن لهيعة عن مِشْرَح ابن هَاعَان عن عقبة بن عامر قال: قلت: يا رسول الله، أفضِّلت سورة"الحجِّ"بأنَّ فيها سجدتين؟ قال:"نعم، ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما" (2) .

فإن قالوا: ابن لهيعة ضعيفٌ.

قلنا: قال ابن وهب: هو صادقٌ (3) .

(1) "صحيح البخاري": (2/ 272) ؛ (فتح - 2/ 557 - رقم: 1077) .

وفي الهامش حاشية من كلمتين: ( [] تعليقًا) ا. هـ والكلمة الأولى لم تظهر في مصورتنا.

وانظر:"تحفة الأشراف"و"النكت الظراف": (8/ 71 - 72 - رقم: 10564) و"تغليق التعليق": (2/ 413 - 414) .

(2) "المسند": (4/ 151) .

(3) ذكره ابن الجوزي في"الضعفاء"له: (2/ 136 - رقم: 2096) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت